( 25738 ) 3 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عيسى بن عبد الله
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها
في فرجها لقول الله عز وجل : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 1 ) فيستقيم للرجل
أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
16 - باب تحريم الدياثة
( 25739 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن ابن مسكان ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الشيخ الزاني
والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها .
( 25740 ) 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) : إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة
خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديوث ، قيل : يا رسول الله وما الديوث ؟
قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد عن علي بن السندي عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن
شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول
هامش
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 110 / 329 .
( 1 ) البقرة 2 : 222 .
( 2 ) تقدم في الباب 24 من أبواب الحيض وفي الباب 7 من أبواب النفاس وفي الباب 4 من أبواب
ما يمسك عنه الصائم وفي البابين 11 و 12 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 16
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الفقيه 4 : 13 / 16 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 133 من مقدمات النكاح وقطعة
منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) الفقيه 3 : 281 / 1343 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح .