( 25732 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف
واحد الحديث .
( 25733 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) وجد رجلا مع امرأة في
لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 1 ) وفي الإجارة ( 2 ) ،
ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) وفي الحدود ( 4 ) .
14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام
والملامسة والتقبيل والنظر
( 25734 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته
أقيم عليه الحد .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 181 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الحديث 4
من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الفقيه 4 : 15 / 2 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) تقدم في الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) تقدم في الباب 31 من أبواب الإجارة وفي الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر والنهي .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في البابين 10 و 40 من أبواب حد الزنا .
الباب 14
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 182 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديثين 13 و 14 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .