12 - باب تحريم الزنا بالأمة وإن كان بعضها ملكا للفاعل
( 25730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن
صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية
عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح
الإماء ( 3 ) وفي الحدود ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) .
13 - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد
أو في بيت واحد
( 25731 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ( 1 ) .
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 194 / 1 ، علل الشرائع : 580 / 13
وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث 1 من الباب 17
من أبواب بيع الحيوان .
( 1 ) ( عن أبيه ) ليس في المصدر .
( 2 ) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب أحكام الشركة .
( 3 ) يأتي في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 181 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا
في لحاف واحد الحد .