عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي
( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند
الشبهة ) ( 1 ) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما
أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
( 25574 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل ؟
- إلى أن قال : - فقال ( عليه السلام ) : إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو
فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .
ورواه الشيخ كما تقدم في الوكالة ( 1 ) .
أقول : وأحاديث الامر بالاحتياط كثيرة جدا يأتي بعضها في القضاء ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الفقيه 3 : 48 / 168 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الوكالة .
( 2 ) يأتي في أحاديث الباب 12 من أبواب صفات القاضي وفي الباب 18 من أبواب عقد النكاح
وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد .