أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجئ
إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
أمسكها بيديه ممدوتين ، وقال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن
يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمها إليه .
( 25505 ) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .
128 - باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
( 25506 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن
جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية
والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
( 25507 ) 2 - قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 7 ) التهذيب 7 : 481 / 1929 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرارة .
الباب 128
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 276 / 1310 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) الفقيه 3 : 276 / 1309 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
( 1 ) يأتي في الباب 29 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 4 و 5 و 6 من الباب 74 من
أبواب أحكام الأولاد .