( 25500 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن
تقبلها .
( 25501 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن
مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ان بعض بني
هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ،
فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه .
( 25502 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل
المرأة إذا جاز سبع سنين .
( 25503 ) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي
( عليه السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا .
( 25504 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي عن علي بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن
الماضي ( عليه السلام ) عند محمد ابن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 533 / 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 533 / 3 .
( 4 ) الفقيه 3 : 276 / 1311 .
( 5 ) الفقيه 3 : 275 / 1306 .
( 6 ) التهذيب 7 : 461 / 1846 .