( 25497 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا
تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
( 25498 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا
تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 1 ) .
127 - باب حد البنت التي يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير
شهوة ، ويجوز أن تباشرها المرأة ، وحد الغلام الذي يقبل المرأة
( 25499 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ،
- وأظنني قد حضرته - قال : سألته عن جارية ( 1 ) ليس بيني وبينها محرم تغشاني
فأحملها واقبلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سأل
أحمد ( 2 ) بن النعمان أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ( 3 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 276 / 1308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد .
( 4 ) قرب الإسناد : 170 .
( 1 ) تقدم في الباب 28 من أبواب لباس المصلي وفي الحديث 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 3
من الباب 120 وفي الحديث 7 و 9 من الباب 125 من هذه الأبواب .
الباب 127
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 533 / 1 .
( 1 ) في نسخة : جويرية - هامش المخطوط - .
( 2 ) في المصدر : محمد .
( 3 ) الفقيه 3 : 275 / 1307 .