تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
علماؤنا : روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا . أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 126 - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة ( 25495 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده . ( 25496 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 104 وفي الحديث 1 من الباب 105 وفي الباب 107 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 130 من هذه الأبواب . الباب 126 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 532 / 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 533 / 2 . ( 1 ) علل الشرائع : 565 / 2 .