علماؤنا : روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) كراهة رؤية
الخصيان الحرة من النساء ، حرا كان أو مملوكا .
أقول : لعل المراد من الكراهة التحريم ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
126 - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر
شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
( 25495 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح
للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده .
( 25496 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي
علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية
التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى
يجب عليها أن تقنع رأسه للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها
الصلاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 104 وفي الحديث 1 من الباب 105 وفي الباب 107 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 130 من هذه الأبواب .
الباب 126
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 532 / 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 533 / 2 .
( 1 ) علل الشرائع : 565 / 2 .