129 - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وإن كان أعمى
( 25508 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعنده
عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم
يركما فإنكما تريانه .
( 25509 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في
عيادة المريض قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اشتد غضب الله على
امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فإنها إن
فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته فان أوطت فراشه ( 1 ) غيره
كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها .
( 25510 ) 3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ان فاطمة قالت له في حديث : خير للنساء أن لا يرين الرجال ، ولا
يراهن الرجال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فاطمة مني .
( 25511 ) 4 - وعن أم سلمة قالت : كنت عند رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب ، فقال :
احتجبا ، فقلنا : يا رسول الله ، أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال : أفعميا وان
أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ .
هامش
الباب 129
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 534 / 2 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 338 .
( 1 ) في المصدر : فراش .
( 3 ) مكارم الأخلاق : 233 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : 233 .