الخادم ، وقالت له : ان شيعتك اختلفوا على ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال
بعضهم : لا يحل ، فكتب ( عليه السلام ) سألت عن كشف الرأس بين يدي
الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه .
( 25483 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين ( 1 ) بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن علي ( عليهم
السلام ) ) ( 2 ) ، انه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته .
( 25484 ) 9 - محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله
تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) ( 1 ) أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
125 - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة
( 25485 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن أم الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي
تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : 50 .
( 1 ) في المصدر : علي بدل ( الحسين ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 9 ) الخلاف 2 : 204 .
( 1 ) النور 24 : 31 .
( 2 ) يأتي في الباب 125 من هذه الأبواب .
الباب 125
فيه 10 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 532 / 1 .