27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت .
[ 2843 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن
الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : في الماء الذي يغسل به الميت
كم حده ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء
الله .
[ 2844 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) كم حد الماء الذي يغسل به الميت ،
كما رواه أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت
حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حد غسل الميت ( 1 )
يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى .
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي
بخطه عليه السلام في صحيفة .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله ( 2 ) .
28 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب
[ 2845 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
هامش
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 150 / 3 ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب .
في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء .
2 - الفقيه 1 : 86 / 396 .
( 1 ) في هامش المخطوط : أن .
( 2 ) التهذيب 1 : 431 / 1377 ، والاستبصار 1 : 195 / 686 .
الباب 28
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 150 / 2 .