[ 2403 ] 14 - جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روى الحسن بن
محبوب في كتاب ( المشيخة عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم
فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا
ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب
وحلت لها الصلاة .
[ 2404 ] 15 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المستحاضة كيف تصنع ؟ قال : إذا مضى وقت طهرها الذي
كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم تغتسل ، ثم تصلي الظهر
والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ، ثم تصلي المغرب
والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل
الغداة ، ثم تصلي الغداة ، قلت يواقعها الرجل ؟ قال : إذا طال بها ذلك
فلتغسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد .
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الاستحاضة في أحاديث
الحيض ( 1 ) ، ويأتي بعضها في أحاديث النفاس ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، والله الموفق .
هامش
14 - المعتبر : 57 ، وأورد صدره في الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الحيض .
- 15 قرب الإسناد : 60 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 3 من أبواب الحيض .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 من أبواب النفاس .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 49 من أبواب الاحرام