ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال يسئل نسوة من بطانتها ( 1 ) .
48 - باب حكم قضاء الحايض الصلاة التي تحيض في وقتها
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .
[ 2360 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن الفضل بيونس ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) - في حديث -
قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك
عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل
عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر
فوجب عليها قضاؤها .
[ 2361 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
زيد ( 1 ) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) - في حديث -
قال : وإذا طهرت في وقت ( 3 ) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى
ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وبإسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 55 / 207 .
الباب 48
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 3 : 102 / 1 ، واتل تهذيب 1 : 389 / 1199 ، والاستبصار 1 : 142 / 485 .
2 - الكافي 3 : 103 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : علي بن رئاب .
( 3 ) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة .
( 4 ) الاستبصار 1 : 145 / 496 ، والتهذيب 1 : 391 / 1208 عن عي بن إبراهيم .