47 - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة
وتصديقها فيهما الا أن تدعى خلاف عادات النساء
[ 2357 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العدة
والحيض للنساء إذا ادعت صدقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 2358 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن
دراج ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : العدة
والحيض إلى النساء .
أقول : قيده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي ( 1 ) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
[ 2359 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث
حيض ، فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما
ادعت ؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة .
هامش
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 6 : 101 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب العدد .
( 1 ) التهذيب 8 : 165 / 575 والاستبصار 3 : 35 / 1276 .
2 - الاستبصار 1 : 148 / 510 .
( 1 ) يأتي في الحديث القادم وفي الحديث 37 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
( 2 ) التهذيب 1 : 398 / 1243 .
3 - التهذيب 1 : 398 / 1242 ، والاستبصار 1 : 148 / 511 ، و 3 : 356 / 1277 .