فتظن أنها قد حاضت ، قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا
انتر شيئا أتمت صلاتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله ( 1 )
[ 2352 ] 2 - وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قلت : فإن حرك إلى جانبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا حتى يستيقن أنه قد
نام ، حتى يجيئ من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض
اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر .
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 1 ) .
45 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة
[ 2353 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض
نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله
الخمرة ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 394 / 1222 ، .
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب نواقض
الوضوء .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 110 / / 1
( 1 ) الخمرة : هي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما
يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة الا بهذا المقدار ( مجمع البحرين 3 :
292 )
( 2 ) التهذيب 1 : 397 / 1238 .