ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ( 4 ) ، وتقدم ما يدل على أنه سنة وأن معناه
أوجوبه مستفاد من السنة ، لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة فإن
وجوبه مستفاد منهما والله أعلم ( 5 ) .
2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل
واحد منهما
[ 2129 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم . عن أبيه ، وعن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد ،
ومحمد بن مسلم ( 1 ) جميعا ، عن خلف ابن حماد الكوفي " في حديث " قال :
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إن رجلا
من مواليك تزوج جارية ، معصرا ( 2 ) ، لم تطمث ، فلما افتضها سال الدم ،
فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام ، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال
بعضهن : دم الحيض ، وقال بعضهن : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟
قال : فلتتق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى
الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ
ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك . فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما ( 3 )
هامش
( 4 ) يأتي في الحديثين 1 ، 7 من الباب 23 من أبواب الحيض ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 1
من أبواب الأغسال المسنونة .
( 5 ) تقدم في الحديثين ، 4 ، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 92 / 1 .
( 1 ) في المصدر : أسلم .
( 2 ) الجارية المعصر : التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض ، ويقال فيه
عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين 3 : 408 .
( 3 ) وفي نسخة : مما ( منه قده ) .