أبواب الحيض
1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة
والصوم ونحوهما
[ 2127 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت ( في أن
تغتسل ) ( 1 ) حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .
[ 2128 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : وغسل الحيض واجب ( 1 ) . ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 2 ) .
أقول : وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض ( 3 ) ، ويأتي
هامش
أبواب الحيض
الباب 1
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم .
( 1 ) في المصدر : أن تغتسل في رمضان .
2 - الفقيه 1 : 45 / 176 ، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 1 ) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب .
( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أب وأب الجنابة .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 6 ، 7 ، 14 ، من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 43 من أبواب
الجنابة .