وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره ( 6 ) .
[ 2097 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي ،
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم
تنقض شعرها كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب ( 1 ) شعرها ،
وهو ثلاث حفنان على رأسها ، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ،
ثم تمر يدها على جسدها كله .
[ 2098 ] 7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
ترك شعرة من الجنابة تعمدا فهو في النار .
أقول : المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما
تقدم هنا ( 1 ) وفي الوضوء ( 2 ) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب
استيعاب البدن بالماء أيضا ( 3 ) .
39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم
بها حتى صلى وصام
[ 2099 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
هامش
( 6 ) القاموس المحيط 2 : 100 .
6 - الفقيه 1 : 55 / ذيل الحديث 208 .
( 1 ) في نسخة من المصدر : نشرت .
7 - تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 - 6 من هذا لباب .
( 2 ) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضا يدل على عدم وجوب غسل
الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء .
( 3 ) تقدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه .