عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، ( عن رجل ) ( 1 ) ، عن
أبي عبد الله ( 2 ) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذ اغتسلت من
الجنابة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وعن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي مثله ( 3 ) .
[ 2096 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن النساء اليوم أحدثن
مشطا ، تعمد إحداهن إلى القرامل ( 1 ) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه
من الشعر ، ثم تحشوه بالرياحين ، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثم تخيطه
بمسلة ( 2 ) ، ثم تجعلها في رأسها ، ثم تصيبها الجنابة ؟ ، فقال : كان النساء الأول
إنما يتمشطن ( 3 ) المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر ( 4 ) ، مرها أن تروي رأسها
من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت :
فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضا .
قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر معناه تترك الشعر على حاله ولا
تنقضه ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) ليس في المصدر - راجع معجم رجال الحديث 18 : 73 - .
( 2 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 147 / 417 .
5 - الكافي 3 : 81 / 1 .
( 1 ) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو إبريسم ( لسان العرب 11 : 556 ) .
( 2 ) المسلة : واحدة المسال وهي الابر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب 11 : 342 .
( 3 ) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقذر ، ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : بقذر .
( 5 ) منتقى الجمان 1 : 221 .