ورواه الكليني ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) .
[ 2083 ] 9 - وعنه عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا ، قال : إن كان
بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل
فليعد الغسل .
[ 2084 ] 10 - وقد تقدم حديث سليمان بن خالد . عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه
شئ ، قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل ؟ ، قال :
لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة ( 1 ) إنما هو
من ماء الرجل .
[ 2085 ] 11 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد
الغسل شيئا ، أيغتسل أيضا ؟ قال : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل .
[ 2086 ] 12 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : أن
الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل .
[ 2087 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 49 / 4 .
9 - التهذيب 1 : 144 / 408 والاستبصار 1 : 119 / 403 .
10 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : الماء ( منه قده ) .
11 - التهذيب 1 : 145 / 409 والاستبصار 1 : 120 / 406 .
12 - التهذيب 1 : 145 / 410 والاستبصار 1 : 120 / 407 .
13 - التهذيب 1 : 145 / 411 والاستبصار 1 : 119 / 404 .