[ 1997 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - حديث - قال : ولا بأس أن يتنور الجنب ، ويحتجم ،
ويذبح .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 1998 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم ( 1 )
مولا علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
أسأله يتنور الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إلي ابتداءا ، النورة تزيد الجنب
نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة .
ورواه الراوندي ( في الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز النورة ( 4 ) وجواز ذكر الله للجنب في
أحاديث قراءة القرآن ( 5 ) ، وفي أحكام الخلوة ( 6 ) ، ويأتي ما يدل على حكم
الذبح أيضا في محله إن شاء الله ( 7 ) .
هامش
2 - الكافي 3 : 51 / 12 .
( 1 ) التهذيب 1 : 130 / 357 والاستبصار 1 : 116 / 391 .
3 - التهذيب 1 : 377 / 1164 .
( 1 ) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم .
( 2 ) وضع المصنف في الأصل نقطتين تحت التاء أيضا .
( 3 ) الخرائج والجرائح : 1 / 172 بتفاوت يسير .
( 4 ) تقدم في الباب 28 من أبواب آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا .
( 5 ) تقدم في الحديث 2 ، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة والطهارة .
( 6 ) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلود .
( 7 ) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح .