25 - باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو
التيمم ، أو إرادة العود إلى الوطي ، وعدم تحريم نوم الجنب
رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم
[ 2007 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو
جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ .
[ 2008 ] 2 - قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتى أصبح ، وذلك
أني أريد أن أعود .
[ 2009 ] 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام )
قال : لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور ، فإن لم يجد الماء
فليتيمم بالصعيد . الحديث .
ورواه في ( الخصال ) ( 1 ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث
الأربعمائة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
هامش
الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 47 / 179 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الوضوء .
2 - الفقيه 1 : 47 / 180 .
3 - علل الشرائع : 295 / الباب 230 .
( 1 ) الخصال : 613 / 10 ، وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء .
( 2 ) مضى في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 ، 6 من هذا الباب .