24 - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل
، وعدم
وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن
[ 1999 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
غسل الجنابة . فقال : تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك
فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك . الحديث .
[ 2000 ] 2 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ، فقال : تصب على يديك الماء
فتغسل كفيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق
وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك
الماء .
[ 2001 ] 3 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 2002 ] 4 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما .
فقال : هما من السنة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .
هامش
الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 370 / 1131 ، و 148 / 422 وفيه زيادة : ومرافقك ، ويأتي بتمامه في الحديث 5
من الباب 26 ، وقطعة منه في الحديث من الباب 33 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ويأتي أيضا في الحديث 9 من الباب
26 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 1 : 79 / 203 ، والاستبصار 1 : 67 / 202 وتقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الوضوء .
4 - التهذيب 1 : 78 / 197 ، والاستبصار 1 : 66 / 197 وتقدم في الحديث 2 من الباب 29 من
أبواب الوضوء .