أقول : الظاهر أن المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر
للمستأجر ، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار وعلى لزوم الشروط ، ( 2 ) ،
ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ولعل
القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله ( 3 ) .
20 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط ،
واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
[ 24158 ] 1 - محمد بن يعقو ب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكتب إلى عماله :
ألا لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير ( 1 ) الفريضة فقد اعتدى فلا
تعطوه ، وكان يكتب يوصي بفلاحين خيرا ، وهم الأكارون .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) .
[ 24159 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن علي الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : وصي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) عند وفاته
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 1 ، 2 من أبواب بيع الثمار .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الغلاة .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 284 / 3 .
( 1 ) في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 154 / 681 .
2 - الكافي 5 : 284 / 2 .