أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفيما يكتسب به ( 3 ) .
19 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها ،
وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
[ 24155 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض
وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس . . . الحديث .
[ 24156 ] 2 - وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض
وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ، فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع
الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل
أن تطعم .
[ 24157 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن الحلبي
وابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ،
وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل لي بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 3 من
الباب 15 ، وفي الحديث 10 من الباب 16 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 72
من أبواب جهاد العدو . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 ، وفي الباب
21 من أبواب الإجارة .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 200 / 884 ، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 7 : 201 / 885 .
3 - التهذيب 7 : 202 / 890 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار .