الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في القبالة أن تأتي
الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة ، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له
قبلتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شئ
من القبالة فإن ذلك لا يحل - إلى أن قال : - وقال : لا بأس أن يتقبل الأرض
وأهلها من السلطان . . . الحديث .
[ 24153 ] 4 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط
تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم ، وإنك إن رممت
فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها .
ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه ( 1 ) .
[ 24154 ] 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل
الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن
كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) . . . وذكر الحديث ( 1 ) .
هامش
4 - التهذيب 7 : 202 / 891 .
( 1 ) الفقيه 3 : 155 / 680 .
5 - التهذيب 7 : 201 / 887 .
( 1 ) الفقيه 3 : 156 / 687 .