18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
[ 24150 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل
يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها
مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ؟
قال : إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي
دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
وذكر مثله إلا أنه قال : يشارطهم عليه قال : له أجر بيوتها وذكر بقية
الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها إلى قوله : دهاقينها ( 2 ) .
[ 24151 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها
ومنها قوته ، قال : لا بأس .
[ 24152 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
هامش
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 269 / 4 .
( 1 ) التهذيب 7 : 199 / 880 .
( 2 ) الفقيه 3 : 155 / 679 .
2 - التهذيب 7 : 201 / 886 .
3 - التهذيب 7 : 201 / 888 ، وأورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب .