فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ، ولا يزاد على أرض وضعت
عليها ، ولا سخرة على مسلم - يعني الأجير - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، إلا
أنه ترك قوله : يعني الأجير ( 1 ) .
[ 24160 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج
والاكرة في القرى ؟ فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم
والسخرة وما سوى ذلك فهو لك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى
تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه .
قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا
فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردهم وهم له كارهون ؟ فقال : هم أحرار
ينزلون حيث شاؤوا ، ويتحولون حيث شاؤوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد
وفضالة بن أيوب جميعا ، عن أبان مثله ( 1 ) .
[ 24161 ] 4 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : من زرع حنطة في أرض فلم تزك أرضه وزرعه أو خرج زرعه كثير
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 154 / 680 .
3 - الكافي 5 : 283 .
( 1 ) التهذيب 7 : 153 / 678 .
4 - تفسير القمي 1 : 158 .