عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله إلا أنه قال : فقضى أن لصاحب
الدينارين دينارا ( 3 ) .
13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة
أرغفة ، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز
ودفع إليهما ثمانية دراهم
( 24026 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه
قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير
المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة
فتغدينا ، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدي معنا ، فلما فرغ وهب
لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا أفعل إلا على قدر
الحصص من الخبز ، قال : اذهبا فاصطلحا فقال : يا أمير المؤمنين انه يأبى
أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على
القضاء فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال :
نعم ، قال : وتعلم أن خمس أرغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال : نعم ، قال :
فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من
خمسة عشر ثمانية وبقى له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ،
ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية
أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ،
فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 181 / 797 .
الباب 13
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 23 / 64 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب كيفية الحكم .