6 - باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر
مما دفع
( 23972 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ،
قال : ليس له إلا الذي صالح عليه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله ( 1 ) .
( 23973 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن
ابن بكير مثله إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن
صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن
بكير ( 2 ) .
هامش
الباب 6
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 6 : 210 / 490 .
( 1 ) الكافي 5 : 259 / 7 .
( 2 ) التهذيب 6 : 206 / 473 .
( 1 ) التهذيب 6 : 210 / 489 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 137 / 4 .