4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع
الدين وضمن رضى الباقين ، واشتراط كون الضامن مليا .
( 23970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء
وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي
وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون
في سعة من ذلك وحل قلت : فإن لم يعطهم قال : كان لك في عنقه ،
قلت : فان رجع الورثة على فقالوا : أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في
الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك
يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك ،
قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما
ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك
تقول : إنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعنى بذلك إذا كان لها قلت :
فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن ( عليه
السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك
الصبي وأنا من حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ
عليه ؟ قال : والامر جائز على ما شرط لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
هامش
الباب 4
في حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 25 / 7 .
( 1 ) التهذيب 9 : 167 / 682 .