5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون
له بذلك
( 23971 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنه احتضر
عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم : ما
عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن
الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملى
مطول ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ،
فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : اضمن لكم المال إلى
غلة ، ولم يكن له غلة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح
الله تعالى له المال فأداه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن
يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى
ابن عبد الله نحوه ( 1 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن
السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي يسر له بالمال ( 2 ) .
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 191 .
( 1 ) الكافي 5 : 97 / 7 .
( 2 ) التهذيب 6 : 211 / 495 .