أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون
المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز
ضمان دين الميت
( 23964 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضى
به الغرماء فقد برئت ذمة الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 )
وكذلك رواه الشيخ ( 2 )
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 23965 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران ،
هامش
( 4 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين وفى الحديث
1 من الباب 91 من أبواب الوصايا .
( 1 ) الفقيه 4 : 167 / 582 .
( 2 ) التهذيب 6 : 187 / 392 .
( 3 ) التهذيب 9 : 167 / 680 .
( 2 ) الكافي 5 : 93 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الدين .