عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر
على أن يعطيه إياه - مخافة انه ان ( 1 ) إذا خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر - كان الله عز
وجل أقدر أن يفقره منه على أن يغنى ( 2 ) نفسه بحبس ذلك الحق .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد ، عن ابن أبي طلحة ( 3 ) بياع السابري ، ومحمد
ابن الفضيل ، وحكم الحناط جميعا عن أبي حمزة ( 4 )
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 6 ) وفي الزكاة ( 7 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 8 ) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات ( 9 ) .
8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه
( 23789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،
هامش
( 1 ) وفي نسخة : إذا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 5 : 101 / 6 .
( 5 ) التهذيب 6 : 189 / 399 .
( 6 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 ، 5 من هذه الأبواب .
( 7 ) تقدم في الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 8 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي ح 5 من الباب 9 من
الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص 151 ) .
( 9 ) تقدم في الباب 26 من أبواب مقدمات التجارة .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 97 / 9 .