حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد
الزيادة ( 2 )
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فإنه
له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا ( 3 ) .
( 23303 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي
( عليه السلام ) ( 1 ) فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه
قد كان يربى ، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله
لحال علمي فيه ، وقد ( 2 ) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا
يحل أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأن فيه مالا
معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا
فكله هنيئا فان المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما
بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه
ووجب ( 3 ) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 4 )
ورواه الشيخ أيضا بالاسناد الذي قبله ( 5 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 16 / 69 .
( 3 ) الفقيه 3 : 175 / 787 .
3 - الكافي 5 : 145 / 5 .
( 1 ) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 3 : 175 / 789 .
( 5 ) التهذيب 7 : 16 / 70 .