يؤكل ، وهو قول الله عز وجل : ( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس
فلا يربوا عند الله ) ( 1 ) وأما الذي لا يؤكل ( 2 ) فهو الذي نهى الله عز وجل عنه
وأوعد عليه النار .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
( 23296 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وما آتيتم من
ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) ( 1 ) قال : هو هديتك إلى
الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل .
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر ( 2 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
( 23297 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا وموكله
هامش
( 1 ) الروم 30 : 39 .
( 2 ) في المصدر زيادة : الربا .
( 3 ) التهذيب 7 : 17 / 73 .
2 - التهذيب 7 : 15 / 67 .
( 1 ) الروم 30 : 39 .
( 2 ) الفقيه 3 : 174 / 785 .
( 3 ) تقدم في البابين 88 ، 91 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 144 / 2 ، والفقيه 3 : 174 / 783 .