5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو
ورث مالا فيه ربا
( 23301 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عيسى عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له
حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل
الذي ( 1 ) قال الله عز وجل .
( 23302 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي
المغرا ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل ربا اكله الناس بجهالة
ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة
وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا
ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن
عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا
قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله
ويدعه فيما يستأنف .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن
هامش
الباب 5
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 144 / 3 .
( 1 ) في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 5 : 145 / 4 .
( 1 ) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .