2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا .
( 23294 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء ( 1 ) ، فقال : لئن أمكنني الله منه
لأضربن عنقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي مقدمة العبادات ( 3 ) .
3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
( 23295 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي
يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 147 / 11 .
( 1 ) اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط - لبأ - 1 : 70 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 145 / 6 .