( 23271 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي
جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث
المكاسب كسب الربا .
( 23272 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اني رأيت الله
تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا
قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ( 1 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 2 ) .
( 23273 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله عز
وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 23274 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ( 1 ) ، عن
هامش
2 - الكافي 5 : 147 / 12 .
3 - الكافي 5 : 146 / 7 .
( 1 ) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط ، والإجارة ، وبيع الشئ بأضعاف قيمته ، واشتراط
قرض أو تأجيل دين ، وجعل شئ مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، مما يزول به تحريم الربا ، كما
ظنه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي ، ودليله
غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا ، وقد تقدم
في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل
المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 17 / 71 .
4 - الكافي 5 : 146 / 8 .
( 1 ) التهذيب 7 : 17 / 72 .
5 - التهذيب 7 : 14 / 62 .
( 1 ) في نسخة ( محمد بن عيسى ) بدل : حماد بن عيسى .