ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد عن حميد ، عن عبد الله بن
أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي
منصور ، عن محمد بن عطية مثله ( 1 ) .
( 23280 ) 11 - وباسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا
( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما
نهي الله عز وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لان الانسان إذا اشترى
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا
وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عز
وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه
ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله
عز وجل الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه
من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل
لها لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول
في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال
ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف . ولما
في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي ( 1 ) .
( 23281 ) 12 - وباسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في
وصيته لعلي ( عليه السلام ) - قال : يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 483 / 3 .
11 - الفقيه 3 : 371 / 1748 .
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 ، وعلل الشرائع : 483 / 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة
الأولى من الخاتمة برمز ( أ ) .
12 - الفقيه 4 : 266 / 824 .