وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن يحيى ، عن
سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 4 )
( 23277 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علة تحريم الربا ؟ فقال : انه لو كان الربا
حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس
من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم
في القرض ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ،
عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن
هشام بن الحكم نحوه ( 2 ) .
( 23278 ) 9 - وباسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم عن محمد بن أحمد بن
ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه ( 1 ) .
( 23279 ) 10 - وباسناده عن محمد بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يذهب المعروف .
هامش
( 4 ) التهذيب 7 : 19 / 83 .
8 - الفقيه 3 : 371 / 1751 .
( 1 ) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض
( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .
( 2 ) علل الشرائع : 482 / 1 .
9 - الفقيه 3 : 371 / 1749 .
( 1 ) علل الشرائع : 472 / 2 .
10 - الفقيه 3 : 371 / 1750 .