( 22085 ) 6 - وبالاسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن
فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال
الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل
التجارة إليهم
( 22086 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول
فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت
المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 22087 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي
ابن الحسن بن رباط ( 1 ) ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر
هامش
6 - قرب الإسناد : 113 .
( 1 ) يأتي في الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 112 / 1 .
( 1 ) التهذيب 6 : 354 / 1005 ، والاستبصار 3 : 57 / 187 .
2 - الكافي 5 : 112 / 2 .
( 1 ) في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ) .