ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل
يوم ، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع
ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث
الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه ( 1 ) ، وعلى ربح الدرهم درهما في
حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على
استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية ( 4 ) .
27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت
فيه وحده
( 22900 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة في
الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين
يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه
ملعون .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب الصدقة .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الأبواب 11 من أبواب مقدمات التجارة .
( 4 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب أحكام العقود .
الباب 27
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 5 : 165 / 7 ، والتهذيب 7 : 159 / 703 ، والاستبصار 3 : 114 / 405 .
( 1 ) الفقيه 3 : 169 / 753 .