( 22582 ) 2 - وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال
في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك
من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك .
( 22583 ) 3 - وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن ولد الزنا أيباع أو يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة
فإنها لا تشترى .
( 22584 ) 4 - وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : أحج
بثمنها ( 1 ) ؟ قال : نعم .
( 22585 ) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها
لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
( 22586 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن سنان - يعني عبد الله - ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم
ويباع ؟ فقال : نعم .
( 22587 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
هامش
2 - الفقيه 3 : 86 / 320 .
3 - الفقيه 3 : 86 / 317 .
4 - الفقيه 3 : 86 / 316 .
( 1 ) في المصدر : بثمنه .
5 - الكافي 5 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 - التهذيب 7 : 134 / 589 ، والاستبصار 3 : 104 / 366 .
7 - التهذيب 7 : 133 / 588 ، والاستبصار 3 : 104 / 365 ، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من
الباب 22 من أبواب اللقطة .