تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه . ورواه الكليني مثل الذي قبله ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح ( 3 ) ، واللقطة ( 4 ) . 97 - باب جواز بيع الحرير والديباج ( 22591 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به . ( 22592 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 / 8 . ( 2 ) مر في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من نفس الباب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة . الباب 97 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 135 / 598 . 2 - الكافي 6 : 454 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 من أبواب السلف .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 302 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث