من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه .
ورواه الكليني مثل الذي قبله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على
ذلك في كتاب النكاح ( 3 ) ، واللقطة ( 4 ) .
97 - باب جواز بيع الحرير والديباج
( 22591 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه
فلا بأس به .
( 22592 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما
بيعهما فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 / 8 .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من نفس الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 60 من
أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة .
الباب 97
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 135 / 598 .
2 - الكافي 6 : 454 / 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 4 ، 8 من
الباب 3 من أبواب السلف .