عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو
أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان مثله ( 1 ) .
( 22588 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي
خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا
ابدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم ( 1 ) .
( 22589 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا
يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز ( 1 ) لا يطيب إلى سبعة آباء ،
فقيل : أي شئ الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو
يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز ( 2 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ،
إلا أنه قال : الممزار ( 3 ) بدل الممزيز ( 4 ) .
( 22590 ) 10 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 225 / 7 .
8 - التهذيب 7 : 133 / 587 ، والاستبصار 3 : 105 / 367 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
9 - التهذيب 7 : 78 / 333 .
( 1 ، 2 ) في المصدر : الممزير .
( 3 ) في الكافي : الممراز .
( 4 ) الكافي 5 : 225 / 6 .
10 - التهذيب 7 : 78 / 332 ، والاستبصار 3 : 105 / 368 .