تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ( 1 ) . ( 22588 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم ( 1 ) . ( 22589 ) 9 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز ( 1 ) لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أي شئ الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز ( 2 ) . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ، إلا أنه قال : الممزار ( 3 ) بدل الممزيز ( 4 ) . ( 22590 ) 10 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 225 / 7 . 8 - التهذيب 7 : 133 / 587 ، والاستبصار 3 : 105 / 367 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب . 9 - التهذيب 7 : 78 / 333 . ( 1 ، 2 ) في المصدر : الممزير . ( 3 ) في الكافي : الممراز . ( 4 ) الكافي 5 : 225 / 6 . 10 - التهذيب 7 : 78 / 332 ، والاستبصار 3 : 105 / 368 .