وادفع الينا الخمس .
( 22580 ) 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا
امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم
أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة
ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس ( 1 ) ، ويأتي ما
يدل عليه في الحدود ( 2 ) ، والديات ( 3 ) ، وغير ذلك .
96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه
واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط
في دار الاسلام
( 22581 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟
قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
هامش
2 - التهذيب 6 : 387 / 1154 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) يأتي في الباب 27 من أبواب القذف .
( 3 ) يأتي في الباب 22 من أبواب الديات .
( 4 ) يأتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 96
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 143 / 629 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .