تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
وادفع الينا الخمس . ( 22580 ) 2 - وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود ( 2 ) ، والديات ( 3 ) ، وغير ذلك . 96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام ( 22581 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
هامش
2 - التهذيب 6 : 387 / 1154 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) يأتي في الباب 27 من أبواب القذف . ( 3 ) يأتي في الباب 22 من أبواب الديات . ( 4 ) يأتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان . الباب 96 فيه 10 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 143 / 629 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .