أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وصدر الحديث غير صريح في
جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة .
39 - باب تحريم إجارة المساكين والسفن للمحرمات
( 22282 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ،
عن صابر ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر بيته
فيباع فيه ( 2 ) الخمر ؟ قال : حرام اجره .
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 22283 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر
سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 49 من
أبواب النجاسات .
الباب 39
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 134 / 593 و 6 : 371 / 1077 ، والاستبصار 3 : 55 / 179 .
( 1 ) في الموضع الأول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الأخرى : جابر .
( 2 ) في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 5 : 227 / 8 .
2 - الكافي 5 : 227 / 6 .
( 1 ) التهذيب 6 : 372 / 1078 ، والاستبصار 3 : 55 / 180 .