تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 22277 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها . 38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة ( 22278 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله ( 1 ) . ( 22279 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 134 / 594 . ( 2 ) التهذيب 6 : 374 / 1086 . 5 - مسائل علي بن جعفر : 189 . الباب 38 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 135 / 595 . ( 1 ) الكافي 5 : 227 / 9 . 2 - التهذيب 7 : 133 / 586 .