ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 22277 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن جلود
السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى
دون الميتة
( 22278 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي
مخلد السراج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب
فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل
سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به
بأس
ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله ( 1 ) .
( 22279 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 134 / 594 .
( 2 ) التهذيب 6 : 374 / 1086 .
5 - مسائل علي بن جعفر : 189 .
الباب 38
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 135 / 595 .
( 1 ) الكافي 5 : 227 / 9 .
2 - التهذيب 7 : 133 / 586 .