أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر ، والثاني
على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل
خلا ، وتقدم ما يدل على المقصود عموما ( 2 ) .
40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال
( 22284 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن علي بن مسكين ( 1 ) ، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن العذرة من السحت .
( 22285 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) ( 1 ) ، عن سماعة بن
مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إني
رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها .
وقال : لا بأس ببيع العذرة .
( 22286 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ،
عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع
العذرة .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 40
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 372 / 1080 ، والاستبصار 3 : 56 / 182 .
( 1 ) في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين .
2 - التهذيب 6 : 372 / 1081 ، الاستبصار 3 : 56 / 183 .
( 1 ) في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين .
3 - التهذيب 6 : 372 / 1079 ، والاستبصار 3 : 56 / 181 .