تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدم ما يدل على المقصود عموما ( 2 ) . 40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال ( 22284 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن مسكين ( 1 ) ، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن العذرة من السحت . ( 22285 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) ( 1 ) ، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها . وقال : لا بأس ببيع العذرة . ( 22286 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ببيع العذرة .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 372 / 1080 ، والاستبصار 3 : 56 / 182 . ( 1 ) في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين . 2 - التهذيب 6 : 372 / 1081 ، الاستبصار 3 : 56 / 183 . ( 1 ) في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين . 3 - التهذيب 6 : 372 / 1079 ، والاستبصار 3 : 56 / 181 .